مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
271
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ضِعف انظر : تضعيف ضفدع 1 - الاكتساب بالضفادع : اكتساب / ثانيا 4 ع 2 - حكم الماء القليل إذا مات فيه ضفدع : ماء قليل / 2 ج ( خ 189 ) 3 - أكل لحم الضفدع : أطعمة وأشربة / أوّلا 1 ضلال 1 - الاكتساب بكتب الضلال : كتاب / 3 ب 2 - هجو أهل الضلال وأخذ الأجرة على ذلك : اكتساب / ثانيا 4 ه 3 - حفظ كتب أهل الضلال ونسخها : اكتساب / ثانيا 4 د ضلع 1 - هل يعتدّ بعدّ أضلاع الخنثى لمعرفة جنسه : إرث / ثامنا 3 2 - دية كسر الأضلاع : ديات / ثالثا 20 ضمان أوّلا - عقد الضمان : 1 - تعريفه ومشروعيته : الضمان : نقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن . خ 3 / 315 ونحوه في المبسوط ( 2 / 323 ) . والضمان جائز بالكتاب ، والسنّة ، والاجماع . م 2 / 322 2 - الضامن : الضامن هو الكفيل بالدين والمتحمّل له . م 2 / 323 أ - ما يعتبر في الضامن : أ / 1 - البلوغ والعقل : لا يجوز ضمان من لم يبلغ ، ولا المجنون ، ولا المبرسم الذي يهذي ، ولا المغمى عليه ، ولا الأخرس الذي لا يعقل ، وإن كان يعقل الإشارة والكتابة ، صحّ ضمانه . م 2 / 336 أ / 2 - ضمان الأخرس : الأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة ، صحّ بلا خلاف ضمانه ، وإن كتب واقترن به الإشارة صحّ أيضا ، وإن انفردت الكتابة عن الإشارة في الناس من قال : لا يصحّ ضمانه ، وهو الصحيح . م 2 / 337